Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 440

Contributors:

P.440
قَالَ لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ عَشْرَ سِنِينَ .

[ الحديث 14 ]

14 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ .

[ الحديث 15 ]

15 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ رَجُلٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا حَدَّثَنِي عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِمَوْلًى لَهُ انْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ .

[ الحديث 16 ]

16 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَلَّفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً لَهُ ثُمَّ خَلَّفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ الَّذِي أَعْتَقَهَا قَالَ نَعَمْ
Commentary
الحديث الرابع عشر : مجهول كالموثق . الحديث الخامس عشر : ضعيف . الحديث السادس عشر : صحيح . وقال في النافع : يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته ، ولا بأس لمن ولدتها قبل ذلك « 1 » . وقال السيد رحمه الله : إنما خص المصنف الكراهة ببنت الزوجة دون الأمة ،
Footnote
( 1 ) المختصر النافع ص 205 .