تُعْطِيهِ مَنْ شَاءَتْ وَيُطْعِمُ مِنْهُ عَشَرَةُ مَسَاكِينَ فَإِنْ زَادُوا فَهُوَ أَفْضَلُ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ وَالْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ إِنْ كَانَ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ فَعَلَ وَإِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ حَتَّى ضَحَّى عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ الْأُضْحِيَّةُ وَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ يَهُودِيَّةً لَا تَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيَتْ قِيمَةَ رُبُعِ الْكَبْشِ .
[ الحديث 35 ]
35 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ وَتُعْطَى الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ وَالْوَرِكَ وَلَا يُكْسَرُ الْعَظْمُ .
[ الحديث 36 ]
36 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَمَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَطْلُبُونَ الْعَقِيقَةَ إِذَا كَانَ إِبَّانُ تَقْدَمُ الْأَعْرَابِ فَيَجِدُونَ الْفُحُولَةَ وَإِذَا كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ الْإِبَّانِ يَعِزُّ أَنْ يُوجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ
Commentary
قوله عليه السلام : فقد أجزأته الأضحية لعله لا ينافي الاستحباب بعده أيضا ، إذ الرجل الذي أمره عليه السلام بالعقيقة الظاهر أنه كان ضحا عن نفسه ، فيكون مع عدم الأضحية آكد .
الحديث الخامس والثلاثون : حسن .
الحديث السادس والثلاثون : مجهول .
قوله عليه السلام : يعز أن يوجد عليهم أي : يعز عليهم ويشتد وجوده . وفي الكافي " لم يوجد فيعز عليهم " « 1 » وهو أظهر .
Footnote
( 1 ) فروع الكافي 6 / 30 ، ح 1 .