وَرَثَتِهِمَا وَيَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَانِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلَانِ وَهُمَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى وَعَلَيْهِمَا الْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا .
[ الحديث 42 ]
42 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ .
[ الحديث 43 ]
43 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا فَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى وَلِيِّهَا فَإِنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ لَا يَرَاهَا الرَّجُلُ أُجِيزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا
Commentary
العدة في عدة الوفاة لعله محمول على بقية العدة لا استئنافها . ويمكن أن يقال :
لما كانت العدتان لرجلين ، فلعل عدم التداخل لذلك ، كما صرحوا به في سائر العدد ، فتدبر .
الحديث الثاني والأربعون : موثق مكرر .
قد مر في الصفحة السابقة . « 1 » الحديث الثالث والأربعون : صحيح .
وقد مر مأخوذا من كتاب الحسين بن سعيد « 2 » ، وهنا أخذه من كتاب ابن محبوب كالخبر الآتي بعينه .
Footnote
( 1 ) تحت الرقم : 32 من الباب .
( 2 ) تحت الرقم : 5 من الباب .