Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 387

Contributors:

P.387
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَلَا يَقْدِرُ زَوْجُهَا عَلَى مُجَامَعَتِهَا يَرُدُّهَا عَلَى أَهْلِهَا صَاغِرَةً وَلَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا يَعْنِي الْمُجَامَعَةَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَتَى تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَوَجَدَهَا ثَيِّباً لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 16 ]

16 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا ثَيِّباً أَ يَجُوزُ لَهُ
Commentary
معه الوطء وما لا يمكن . وقيل : لا يجوز الفسخ بالقرن إلا إذا كان مانعا من الوطء وإليه ذهب الأكثر ، ولعله أحوط . قوله : ولا يقدر زوجها أي : بسهولة . قوله عليه السلام : وإن شاء طلق أي : أرسل لا الطلاق الشرعي . الحديث السادس عشر : صحيح . قوله عليه السلام : تفتق البكر قال الوالد العلامة نور الله قبره : لعل المراد أنك لا تتوهم أن هذا لا يكون
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 387 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي