Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 366

Contributors:

P.366
بِوَلَدِهِ
قَالَ كَانَتِ الْمَرَاضِعُ تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْجِمَاعَ فَتَقُولُ لَا أَدَعُكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِي هَذَا الَّذِي أُرْضِعُهُ وَكَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ امْرَأَتُهُ فَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَيَدَعُهَا وَلَا يُجَامِعُهَا فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ .

[ الحديث 46 ]

46 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ آتِي فُلَانَةَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَهَا أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا وَلَا يُنْزِلَ فِيهَا فَقَالَ إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا .

[ الحديث 47 ]

47 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ
Commentary
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ" أي : لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب ، لعل المراد في الأول بعد مضي أربعة أشهر ، فإنه حينئذ لا يجوز له الترك ، وأما قبله فيجوز إلا أن يحمل على الكراهة . « 1 » قوله عليه السلام : ما تدفع " ما " زائدة ، أو موصولة . الحديث السادس والأربعون : صحيح . ولعل هذا محمول على النذر لا العتق بالشرط ، ويدل ظاهرا على لحوق الولد مع العزل أيضا ، وينبغي حمله على ما إذا لم يكن في وقت القول مقصوده العزل . الحديث السابع والأربعون : ضعيف .
Footnote
( 1 ) زبدة البيان ص 558 - 559 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 366 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي