12 بَابُ الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ الْأَحْرَارُ يَتَكَافَئُونَ فِي الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ فِي النِّكَاحِ وَإِنْ تَفَاضَلُوا فِي الشَّرَفِ كَمَا يَتَكَافَئُونَ فِي الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ إِذَا كَانَ وَاجِداً طَوْلًا لِلْإِنْفَاقِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
فَأَبَاحَ تَعَالَى نِكَاحَ مَا يَطِيبُ لَنَا مِنَ النِّسَاءِ وَلَمْ يَخُصَّ جِنْساً مِنْ جِنْسٍ وَلَا جِيلًا مِنْ جِيلٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى عُمُومِهِ إِلَّا مَا يُخْرِجُهُ الدَّلِيلُ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
Commentary
باب الكفاءة في النكاح قوله : في الإسلام أي : بسببه .