Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 282

Contributors:

P.282

[ الحديث 13 ]

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَقَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ .

[ الحديث 14 ]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا . فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَأَنَّهُ مَتَى عَقَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا كَانَ لَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ هَذَا مَخْصُوصاً بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ بِالشَّرَائِطِ
Commentary
أيضا كذلك ، وإلا يلزم عموم المجاز . الحديث الثالث عشر : صحيح . قوله عليه السلام : يستأمرها قال السيد رحمه الله : الظاهر أن المراد يستأمر الجارية كل أحد ، إلا إذا كان لها أب فإنها لا تستأمر ، كما يدل عليه أول الخبر . الحديث الرابع عشر : مجهول . وقد يعد حسنا لأن سعدان له أصل . قوله : أحدهما أن يكون قال الوالد العلامة نور الله مرقده : التخصيص بالمتعة للروايات التي تقدمت وأما مع العضل - أي المنع عن التزويج بالكفو - فيسقط اعتبار رضاه إجماعا
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 282 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي