[ الحديث 50 ]
50 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي أُخْتَكَ أَوِ ابْنَتَكَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَهِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا .
[ الحديث 51 ]
51 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ امْرَأَةً وَهُوَ غَائِبٌ فَأَنْكَحُوا الْغَائِبَ وَفُرِضَ الصَّدَاقُ ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ بَعْدُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ مَا سِيقَ الصَّدَاقُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَا مِيرَاثٌ وَإِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَهِيَ وَارِثَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
[ الحديث 52 ]
52 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
Commentary
الحديث الخمسون : ضعيف على المشهور .
الحديث الحادي والخمسون : مرسل .
قوله عليه السلام : فليس لها صدقة أي : مهر .
وفي القاموس : الصدقة بضم الدال وكغرفة وصدمة وبضمتين وبفتحتين وككتاب وسحاب مهر المرأة . « 1 » الحديث الثاني والخمسون : موثق .
Footnote
( 1 ) القاموس 3 / 253 .