Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 177

Contributors:

P.177
وَآخِرُهُ نِكَاحٌ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ كَانَتْ لَهُ حَلَالًا . وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ الْفُجُورِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا

[ الحديث 4 ]

4 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا . فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَا دَامَتْ مُصِرَّةً لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مَا رَوَاهُ

[ الحديث 5 ]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَى وَلَا يُزَوَّجُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَى إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ .

[ الحديث 6 ]

6 وَبِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا قُلْتُ كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا
Commentary
الحديث الرابع : موثق . وفي الكافي : عن عثمان بن عيسى عن إسحاق « 1 » . وعلى المشهور العدة محمولة على الاستحباب ، كما هو الظاهر من قول الشيخ " لا ينبغي " . الحديث الخامس : صحيح . الحديث السادس : صحيح .
Footnote
( 1 ) فروع الكافي 5 / 356 ، ح 4 .