Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 122

Contributors:

P.122
قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا يَأْكُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَلَا يَنْكِحُوا الْأَخَوَاتِ وَلَا بَنَاتِ الْأَخِ وَلَا بَنَاتِ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ قَالَ فَلَيْسَ لَهُمُ الْيَوْمَ ذِمَّةٌ . وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَتَى خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ بَانَتْ مِنْهُ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 15 ]

15 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً مَجُوسِيَّةً أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا قَالَ عَلِيٌّ ع أَ تُسْلِمُ قَالَ لَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمْتَ فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ .

[ الحديث 16 ]

16 وَعَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَأَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى دِينِهِ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ يُنْتَظَرُ بِذَلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا فَإِنْ أَسْلَمَتْ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ وَإِنْ هِيَ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ . وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ بِشَرَائِطِ الذِّمَّةِ لَا تَبِينُ مِنْهُ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مَا رَوَاهُ
Commentary
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور . الحديث السادس عشر : مجهول . ويدل على بطلان نكاح المجوسية بإسلام الزوج ، وهو مخالف للمشهور كما عرفت ، إذ علقوا الحكم على أهل الكتاب مطلقا ، ولم يفرقوا بين المجوسية وغيرها ونقلوا عليه الإجماع .