Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 95

Contributors:

P.95

8 بَابُ بَيْعِ الْوَاحِدِ بِالاثْنَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لَا يَجُوزُ

[ الحديث 1 ]

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا يَصْلُحُ
Commentary
باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز الحديث الأول : ضعيف . قوله عليه السلام : فأما نظرة فلا يصلح أي : إذا لم يكن أحد العوضين أحد النقدين ، والمشهور حمله على التقية . وقال في الدروس : ولو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا . وفي النسيئة خلاف ، فمنعه ابن الجنيد في النسيئة ، وهو ظاهر المفيد وسلار والقاضي ، لقوله