قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ وَشَجَرٌ مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ وَمِنْهُ مَا لَمْ يُطْعِمْ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ بُسْرٍ أَخْضَرَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَزْهُوَ قُلْتُ وَمَا الزَّهْوُ قَالَ حَتَّى يَتَلَوَّنَ .
[ الحديث 3 ]
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهَا غَيْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلًا فَيَقُولُ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ الرَّطْبَةَ وَهَذَا النَّخْلَ وَهَذَا الشَّجَرَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ لَمْ يُخْرِجِ الثَّمَرَةَ كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّطْبَةِ وَالْبَقْلِ .
[ الحديث 4 ]
4 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ بَيْعٌ لَهُ غَلَّةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ فَبَيْعُ كُلِّهِ حَلَالٌ
Commentary
وقال في الصحاح : أطعمت النخل إذا أدرك ثمرها . وأطعمت البسرة ، أي :
صار لها طعم وأخذت الطعم ، وهو افتعل من الطعم مثل اطلب من الطلب . « 1 » الحديث الثالث : موثق .
وقال في المسالك : فيه تنبيه على أن المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع ، وفيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة ، إلا أنه مقطوع وحال سماعة مشهور . « 2 » الحديث الرابع : مرسل كالموثق .
Footnote
( 1 ) صحاح اللغة 5 / 1975 .
( 2 ) المسالك 1 / 204 .