Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 453

Contributors:

P.453

[ الحديث 42 ]

42 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ جَمِيعاً يَحْمِلُ إِلَيْهِ الْحَمَلَةُ لِهَذَا وَلِهَذَا الِاثْنَيْنِ وَلِهَذَا الثَّلَاثَةَ وَبَعْضُهَا أَفْضَلُ فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ بِعْنِيهَا جَمِيعاً فَقَالَ لَا يُعْجِبُنِي .

[ الحديث 43 ]

43 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً وَأَعْتِقْهَا عَنِّي وَحُجَّ بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ
Commentary
ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال أعرب في كذا وعرب وعربن وهو عربان وعربون . وقيل : سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع ، أي إصلاحا وإزالة فساد ، لئلا يملكه غيره باشترائه ، وهو بيع باطل عند الفقهاء ، لما فيه من الشرط والغرر ، وأجازه أحمد . « 1 » الحديث الثاني والأربعون : صحيح . قوله عليه السلام : لا يعجبني لعل المراد إذا كان وكيلا لجماعة ينبغي أن لا يبيع أمتعتهم معا ، بل يبيع كلا منها علا حدة . الحديث الثالث والأربعون : مجهول . وابن أشيم هو موسى بن أشيم ، كما صرح به في المختلف . وفي شرح اللمعة علي بن أشيم ، ولعل الصواب الأول لأنه من أصحاب الباقر عليه السلام .
Footnote
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 202 .