21 بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ تَكُونُ فِي الْمَرْعَى فَتُفْسِدُ شَيْئاً هَلْ عَلَيْهَا ضَمَانٌ فَقَالَ إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ يَحْفَظُونَهُ وَإِنْ أَفْسَدَتْ لَيْلًا فَإِنَّ عَلَيْهَا ضَمَاناً
Commentary
باب من الزيادات أي : في الأحكام المتعلقة بالمكاسب .
الحديث الأول : صحيح على الظاهر .
وقال في الشرائع : إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ، ولو كان نهارا لم يضمن . ومستند التفصيل رواية السكوني وفيه ضعف ، وهارون بن حمزة وأبي بصير ، والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا .