Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 38

Contributors:

P.38

[ الحديث 23 ]

23 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رِجَالٍ اشْتَرَكُوا فِي أَمَةٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَالِهِ فِيهَا مِنَ النَّقْدِ وَيُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا وَتُقَوَّمُ الْأَمَةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ وَيُلْزَمُهَا فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَتْ بِهِ الْجَارِيَةُ أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي قُوِّمَتْ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أُلْزِمَ ذَلِكَ الثَّمَنَ وَهُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ اسْتَفْرَشَهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ الرَّجُلِ قَالَ ذَلِكَ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا
Commentary
الحديث الثالث والعشرون : مجهول . وقال في الدروس : ولو وطأها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم ، ولحق به الولد ، وعليه قيمة نصيب الشريك يوم ولد حيا ، وتصير أم ولد ، فعليه قيمتها يوم الوطء ، ويسقط منها بقدر نصيبه ، وفي رواية ابن سنان عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها ، واختاره الشيخ « 1 » . انتهى . وقال في المسالك : وأوجب الشيخ تقويمها بنفس الوطء ، استنادا إلى رواية ابن سنان ، والأقوى ما اختاره المصنف من عدم التقويم إلا بالإحبال ، إذ به تصير أم ولد فتقوم عليه « 2 » . انتهى . قوله : شراءها أي : من الواطئ ، لأنها قومت عليه ومن الشركاء ، فلا يكون التقويم لازما ، بل هو باختيار الشركاء .
Footnote
( 1 ) الدروس ص 348 . ( 2 ) المسالك 1 / 209 .