[ الحديث 9 ]
9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالسَّمْنِ .
[ الحديث 10 ]
10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فُقِدَ الطَّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَتَى الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فُقِدَ الطَّعَامُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْهُ يَبِيعُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ فُقِدَ إِلَّا شَيْئاً عِنْدَكَ فَأَخْرِجْهُ وَبِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَلَا تَحْبِسْهُ .
[ الحديث 11 ]
11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُكْرَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَتَحْكِرَهُ
Commentary
وقال في المسالك : الأقوى تقييده بالحاجة لا بالمدة « 1 » . انتهى .
وهذا مختار أكثر المتأخرين ، وحملوا الرواية على الغالب ، أو عادة الوقت .
الحديث التاسع : موثق .
وفي بعض النسخ " عن ابن غياث " ، فيكون مجهولا لكنه تصحيف ، وفي بعضها " أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث " وهو الصواب .
الحديث العاشر : مختلف فيه ، والمشهور ضعفه .
وظاهره عدم التسعير كما هو الأشهر والأظهر ، وقيل : يسعر مطلقا .
وقال في المسالك : الأظهر أنه لا يسعر إلا مع الإجحاف « 2 » فيؤمر بالنزول عنه إلى حد ينتفي الإجحاف .
الحديث الحادي عشر : حسن .
Footnote
( 1 ) المسالك 1 / 177 .
( 2 ) المسالك 1 / 177 .