Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 250

Contributors:

P.250
جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع
إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أُورِثْنَا الْأَرْضَ وَنَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَالْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَلَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا وَإِنْ تَرَكَهَا وَأَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَأَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَلَهُ مَا أَكَلَ حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا فَيَمْنَعَهَا وَيُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَمَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَيُقَاطِعَهُمْ عَلَى مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَيَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ .

[ الحديث 24 ]

24 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَى أَنَّ فِيهَا عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ فَاشْتَرَى الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِحُدُودِهِ وَنَقَدَ الثَّمَنَ وَأَوْقَعَ صَفْقَةَ الْبَيْعِ وَافْتَرَقَا فَلَمَّا مَسَحَ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ خَمْسُ أَجْرِبَةٍ قَالَ إِنْ شَاءَ اسْتَرْجَعَ مَالَهُ وَأَخَذَ الْأَرْضَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَيْعَ وَأَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى جَنْبِ تِلْكَ الْأَرْضِ لَهُ أَيْضاً أَرَضُونَ فَلْيُوَفِّهِ وَيَكُونُ الْبَيْعُ لَازِماً لَهُ وَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ لَهُ بِتَمَامِ الْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ غَيْرُ الَّذِي بَاعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي أَخَذَ الْأَرْضَ وَاسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْأَرْضَ وَأَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ
Commentary
واستدل به بعض الأصحاب على اشتراط كون المحيي مسلما ليملكه ، والمشهور العدم وقالوا المفهوم لا يعارض المنطوق . الحديث الرابع والعشرون : مجهول . وقال في الشرائع : لو باعه أيضا على أنها جربان معينة فكانت أقل ، فالمشتري