11 بَابُ أَحْكَامِ الْأَرَضِينَ
[ الحديث 1 ]
1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَلِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَلِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْنَا الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْنَا فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ يَرُدُّ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَلَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ
Commentary
باب أحكام الأرضين الحديث الأول : صحيح .
قوله عليه السلام : إلا أن يشتري أي : يعطيه ليرفع من في يده عنها يده ثم هو يعمرها ويعطي خراجها ، فيكون الشراء مجازا ، أو يشتري تبعا للآثار كما ذكره الأصحاب .