Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 129

Contributors:

P.129

[ الحديث 77 ]

77 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلصَّائِغِ صُغْ لِي هَذَا الْخَاتَمَ وَأُبَدِّلَ لَكَ دِرْهَماً طَازَجاً بِدِرْهَمٍ غِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ
Commentary
ويدل كأخبار أخر على أن الربا في القرض ليس مثل الربا في البيع ، ولا يضر إعطاء الزائد ما لم يكن شرط ، وكان الغالب كهذا الزمان زيادة الدراهم السابقة ونقصان الطازجة ، بل لا كراهة في إعطاء الزائد ، بل الظاهر استحبابه ، كذا أفاده الوالد العلامة روح الله روحه . قال في التحرير : إذا أقرضه وجب إعادة المثل ، فإن شرط الزيادة حرم ولم يفد الملك ، سواء شرط زيادة عين أو منفعة . ولو رد عليه أزيد في العين أو في الصفة من غير شرط ، لم يكن به بأس ، سواء كان العرف يقتضي ذلك أو لا . ولا تقوم العادة في التحريم مقام الشرط ، ولا فرق في التحريم مع الشرط بين الربوي وغيره . ولو شرط في القرض أن يؤجر داره ، أو يبيعه شيئا ، أو يقترضه المقترض مرة أخرى جاز ، أما لو شرط أن يؤجر داره بأقل من أجرتها ، أو يستأجر منه بأكثر أو على أن يهدي له هدية ، أو يعمل له عملا ، فالوجه التحريم ، ولو فعل ذلك من غير شرط كان جائزا . وقال الشيخ : إذا أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح ، شرط ذلك أو لم يشرط ، لم يكن به بأس ، وفيه إشكال مع الشرط . « 1 » الحديث السابع والسبعون : مجهول . وقال المحقق في الشرائع : روي جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة
Footnote
( 1 ) تحرير الأحكام 1 / 199 .