Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 555

Contributors:

P.555

4 بَابُ الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ

[ الحديث 1 ]

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ بَاعَ سِلْعَةً وَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَكَذَا يَداً بِيَدٍ وَثَمَنَهَا كَذَا وَكَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَاجْعَلْ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَإِنْ كَانَتْ نَظِرَةً قَالَ وَقَالَ ع مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدِهِمَا عَاجِلًا وَالْآخَرِ نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ
Commentary
باب البيع بالنقد والنسيئة الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام : من ساوم بثمنين الظاهر أن المراد أنه لا يجوز الترديد ، بل يلزم أن يعين أحدهما قبل العقد ويوقعه عليه .