إِلَيْهِ أَقْرِضْهُمُ الدَّرَاهِمَ قَرْضاً وَازْدَدْ عَلَيْهِمْ فِي نِصْفِ الْقَفِيزِ بِقَدْرِ مَا كُنْتَ تَرْبَحُ عَلَيْهِمْ .
[ الحديث 27 ]
27 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَبَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ إِذَا رُئِيَا جَمِيعاً فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيِّدُ الرَّدِيءَ .
[ الحديث 28 ]
28 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَسِعْرُهُمَا شَتَّى وَأَحَدُهُمَا خَيْرٌ مِنَ الْآخَرِ فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَغُشَّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُبَيِّنَهُ .
[ الحديث 29 ]
29 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
Commentary
الحديث السابع والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : ما لم يغط قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : وإذا غطى فتحتمل الحرمة والكراهة إذا علم بعد البيع ، فيكون للمشتري الخيار ، وأما إذا اشتبه ولم يعلم فلا يجوز البتة .
الحديث الثامن والعشرون : حسن .
الحديث التاسع والعشرون : صحيح أو حسن ، إن عطف على السند السابق .
قوله عليه السلام : ولا ينفقه غيره أي : لا يروجه . وفي النهاية : النفاق ضد الكساد . « 1 »
Footnote
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 98 .