Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 377

Contributors:

P.377

[ الحديث 199 ]

199 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَدَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُتَوَجِّهاً إِلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ إِجَارَةُ الْبَيْتِ لِمَنْ ذَا صِفَتُهُ وَالثَّانِي إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ إِلَى مَنْ يُؤَاجِرُ دَابَّتَهُ أَوْ سَفِينَتَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا ثُمَّ حُمِلَ فِيهِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَالْوَجْهُ الْآخَرُ إِنَّمَا حَرَّمَ إِجَارَةَ الْبَيْتِ لِمَنْ يَبِيعُ الْخَمْرَ لِأَنَّ بَيْعَ الْخَمْرِ حَرَامٌ وَأَجَازَ إِجَارَةَ السَّفِينَةِ يُحْمَلُ فِيهَا الْخَمْرُ لِأَنَّ حَمْلَهَا لَيْسَ بِحَرَامٍ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ لِيُجْعَلَ خَلًّا وَعَلَى هَذَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ

[ الحديث 200 ]

200 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ . وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
Commentary
والأول أشبه ، لأن ذلك لم يتناوله العقد . « 1 » الحديث التاسع والتسعون والمائة : حسن . وقال الوالد العلامة طيب الله مضجعه : حمل على من لم يذكر أنه يريد لذلك ، هذا هو المشهور ، وسيجيء أخبار صحيحة دالة على الجواز ، فيمكن حمل الخبر الأول على الكراهة ، لكن الاحتياط العمل بالمشهور ، والترك بالكلية أحسن وأحوط . الحديث المائتان : مجهول .
Footnote
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 186 .