تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
اللَّهَ أَنْ لَا يَدْخُلَ لَهُمْ فِي عَمَلٍ وَعَلَيْهِ مَئُونَةٌ وَقَدْ تَلِفَ أَكْثَرُ مَا كَانَ فِي يَدِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَنْكَشِفَ عَنْهُمْ مَا لَا يُحِبُّ أَنْ يَنْكَشِفَ مِنَ الْحَالِ فَإِنَّهُ مُنْتَظِرٌ أَمْرَكَ فِي ذَلِكَ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ لَا عَلَيْكَ إِنْ دَخَلْتَ مَعَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُ وَنَحْنُ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ .

[ الحديث 52 ]

52 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ قَالا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ جَوَائِزُ الْعُمَّالِ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ
شرح
قوله : ما لا يجب أن ينكشف أي : يظهر تشيعه . الحديث الثاني والخمسون : حسن . وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على جواز أخذ الجوائز والعطايا من عمال العامة ، إما لقوله عليه السلام " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " والعامة يعتقدون وجوب الدفع إليهم ، أو لأنه لا نعلم أنها حلال أو حرام ، أو لأنها حلال بتحليلهم لنا مطلقا وإن كانت من الخاصة ، لعموم الأخبار في ذلك ، ووجه أيضا بأنه يجب الدفع إلى حكام الجور مطلقا ، لئلا يكون الدفع شاقا عند ظهور الحق انتهى . وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك عند شرح قول المحقق : ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه وقبول هبته ، ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه . « 1 » قال : المقاسمة حصة من حاصل الأرض تؤخذ عوضا عن زراعتها ، والخراج مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسب ما يراه الحاكم ، ونبه بقوله
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 13 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 284 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي