فَمَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ مَالُهُ وَأَصَابَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ إِذَا حُقِّقَ لَهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَتَرَكَ نَحْواً مِمَّا عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ إِنْ حُقِّقَ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَتْرُكْ نَحْواً مِنْ دَيْنِهِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ كَوَاحِدٍ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَأْخُذُ بِحِصَّتِهِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْمَتَاعِ .
[ الحديث 47 ]
47 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ حَقٌّ وَقَدْ كَانَ جَعَلَهُ لِوُلْدٍ صِغَارٍ مِنْ عِيَالِهِ فَذَكَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ مَالَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ مِنْ ضِيقٍ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ مَا جَعَلَ مِنْهُ وَقَدْ كَانَ جَعَلَهُ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ يَجُوزُ لَكِنْ يَكُونُ أَعْطَاهُمْ ثُمَّ نَزَعَهُ مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ لَكَ
Commentary
قوله : إذا خفي « 1 » له أي : ظهر له ، أو تيسر له أن يأخذ خفية .
وفي الصحاح : الأصمعي خفيت الشيء أخفية كتمته وأخفيته أيضا أظهرته ، وهو من الأضداد « 2 » . انتهى .
وفي القاموس : خفي البرق خفوا لمع ، والشيء ظهر . « 3 » الحديث السابع والأربعون : صحيح .
وكان جواز رجوعه لعدم الإقباض ، لأنه لم يكن في يده ، أو لعدم جواز هبة ما في الذمة . ويمكن حمله على التقويم على نفسه ، بأن يكون أعطاهم ، أو على
Footnote
( 1 ) في المطبوع من المتن : حقق .
( 2 ) صحاح اللغة 6 / 2329 .
( 3 ) القاموس المحيط 4 / 324 .