بِلَا إِمَامٍ أَ يَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ فَكَتَبَ إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ .
[ الحديث 3 ]
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مَجُوسٍ خَرَجُوا عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ هَلْ يَحِلُّ قِتَالُهُمْ قَالَ نَعَمْ وَسَبْيُهُمْ .
[ الحديث 4 ]
4 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا وَقَتَلُوا أُنَاساً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهَدَمُوا الْمَسَاجِدَ وَإِنَّ الْمُسْتَوْفِيَ هَارُونَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ فَأُخِذُوا وَقُتِلُوا وَسُبِيَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ هَلْ يَسْتَقِيمُ شِرَاءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَيَطَأَهُنَّ أَمْ لَا قَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ مَتَاعِهِنَّ وَسَبْيِهِنَّ
شرح
بمسلم ، حتى تكون أفعاله محمولة على الصحة ، أو على الاستحباب ، وهو أظهر انتهى كلامه أعلى الله مقامه .
ويمكن أن يكون هذا الشرط ، لظهور استيلاء المالك لتحقق القسمة .
الحديث الثالث : صحيح .
الحديث الرابع : مجهول .
قوله : وإن المستوفي أي السلطان الذي يستوفي حقوقهم ويتولى أمورهم ظاهرا .
وفي بعض النسخ " المتوفى " . وعلى هذه النسخة يمكن أن يقرأ على صيغة المفعول ، أي : المائت . أو الفاعل بالمعنى الذي ذكر .
قوله عليه السلام : لا بأس بشراء متاعهن لأنه من المتاجر والمناكح .