ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مُتَمَتِّعاً وَلَيْسَ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ يَصُومُ يَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
[ الحديث 121 ]
121 وَالَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا صَامَ الْمُتَمَتِّعُ يَوْمَيْنِ لَا يُتَابِعُ الصَّوْمَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَقَدْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ فَلْيَصُمْهَا فِي الطَّرِيقِ أَوْ إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ .
فَلَيْسَ مُنَافِياً لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ صَامَهُمَا أَيُّ يَوْمَيْنِ هُمَا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ صَامَ غَيْرَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ لَا يَعْتَدُّ بِالْيَوْمَيْنِ وَالَّذِي رَوَاهُ
[ الحديث 122 ]
122 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الْأَيَّامِ فَقَالَ لَا يَصُومُ التَّرْوِيَةَ وَلَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَلَكِنْ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
Commentary
إذ الظاهر أن " يحيى الأزرق " هو ابن عبد الرحمن ، ويظهر من مشيخة الفقيه « 1 » احتمال يحيى بن حسان ، فيكون مجهولا .
الحديث الحادي والعشرون والمائة : مجهول .
الحديث الثاني والعشرون والمائة : موثق .
ويمكن حمله على التقية أو الكراهة .
Footnote
( 1 ) مشيخة الفقيه 4 / 118 .