الجزء الثامن
[ تتمة كتاب الحج ]
16 بَابُ الذَّبْحِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ يَشْتَرِي هَدْيَهُ الَّذِي فِيهِ مُتْعَتُهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَحْلًا فَمِنَ الْمَعْزِ تَيْساً وَيُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ وَالْهَدْيُ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مُتَمَتِّعٍ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنْ ضَحَّى عَلَى سَبِيلِ التَّطَوُّعِ فَقَدْ أَصَابَ خَيْراً وَحَازَ ثَوَاباً وَأَجْراً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَأَوْجَبَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ الَّذِي الْمُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ الْهَدْيَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَلَمْ يُوجِبْ عَلَى غَيْرِهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
Commentary
باب الذبح قوله : والهدي لا يجب إلا على متمتع لا خلاف في وجوب الهدي على المتمتع وعدم وجوبه على غيره .
الحديث الأول : ضعيف على المشهور .