[ الحديث 380 ]
380 الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَدْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنِّي أَهْدَيْتُ جَارِيَةً إِلَى الْكَعْبَةِ وَأُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ مَا تَرَى قَالَ بِعْهَا ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا فَقُمْ بِهِ عَلَى هَذَا الْحَائِطِ حَائِطِ الْحِجْرِ ثُمَّ نَادِ فَأَعْطِ كُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ وَكُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِّ .
[ الحديث 381 ]
381 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَكُونُ لَهُ فُضُولٌ مِنَ الْكِسْوَةِ بَعْدَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَتَسْوَى تِلْكَ الْفُضُولُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ يَكُونُ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ بُدٌّ مِنْ كِرَاءٍ وَنَفَقَةٍ قُلْتُ لَهُ كِرَاءٌ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بَعْدَ هَذَا الْفَضْلِ مِنَ الْكِسْوَةِ قَالَ وَأَيُّ شَيْءٍ كِسْوَةٌ بِمِائَةٍ دِرْهَمٍ هَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ
.
[ الحديث 382 ]
382 الْعَبَّاسُ وَعَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ
قَالَ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَقَوْلِهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ
قَالَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ
Commentary
وقد مضى بتغيير في أول السند .
الحديث الثمانون والثلاثمائة : موثق كالصحيح .
الحديث الحادي والثمانون والثلاثمائة : صحيح .
ويدل على عدم وجوب بيع ثياب التجمل في الهدي ، كما ذكره الأصحاب ، بل يدل على استثناء أكثر من ذلك ، كما لا يخفى .
الحديث الثاني والثمانون والثلاثمائة : صحيح .