ع لِأُمِّهِ .
[ الحديث 335 ]
335 إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ هُمَا سَوَاءٌ عَجَّلَ أَوْ أَخَّرَ .
[ الحديث 336 ]
336 صَفْوَانُ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا كُنَّا نَحُجُّ مُشَاةً فَبَلَغَنَا عَنْكَ شَيْءٌ فَمَا تَرَى فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَيَحُجُّونَ مُشَاةً وَيَرْكَبُونَ قُلْتُ لَيْسَ عَنْ ذَلِكَ أَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ أَيِّ شَيْءٍ سَأَلْتَ قُلْتُ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نَصْنَعَ قَالَ تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى لَكُمْ عَلَى الدُّعَاءِ وَالْعِبَادَةِ
Commentary
وقد مضى في آخر باب ضروب الحج عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي . « 1 » وقال في الدروس : يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف ندبا ، وتقديم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات ، خلافا لابن إدريس في التقديم ، وصحاح الأخبار وفتاوى الأصحاب على الجواز .
والأولى تجديد التلبية عقيب صلاة كل طواف ، فإن تركها ففي التحلل روايات ، ثالثها تحلل المفرد دون السائق .
ولا يجوز تقديم الطواف والسعي للمتمتع ، إلا لضرورة كخوف الحيض والنفاس ، والأولى تجديد التلبية في حقه ، لقول الباقر عليه السلام : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره . « 2 » الحديث الخامس والثلاثون والثلاثمائة : موثق .
الحديث السادس والثلاثون والثلاثمائة : صحيح .
Footnote
( 1 ) تحت الرقم : 65 .
( 2 ) الدروس ص 92 .