لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ع يُجْزِي عَنْهُ مَا دَامَ مُعْسِراً لَا مَالَ لَهُ فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ وَالْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُفَصَّلٌ وَالْحُكْمُ بِهِ عَلَى الْمُجْمَلِ أَوْلَى وَالَّذِي رَوَاهُ
[ الحديث 79 ]
79 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ ابْنِي مَعِي وَقَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّي أَ يُجْزِي عَنْهَا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَكَتَبَ ع لَا وَكَانَ ابْنُهُ صَرُورَةً وَكَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً .
فَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلِابْنِ مَالٌ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يُعْطِيَ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَلَا يَنْقُضُ هَذَا التَّأْوِيلَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 80 ]
80 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَأَنَا صَرُورَةٌ فَقُلْتُ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ لِي حَتَّى أَسْأَلَ لَكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِلْيَاسُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ابْنِي هَذَا صَرُورَةٌ وَقَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ
Commentary
الحديث التاسع والسبعون : ضعيف .
وفي بعض النسخ " عنها " فيحمل على ما إذا كانت الأم حية قادرة ، أو على ما حمله الشيخ ، والأظهر " عنهما " .
الحديث الثمانون : مرسل .