[ الحديث 120 ]
120 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ فَقَالَ أَمَا إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى رِيشُهُ خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ .
[ الحديث 121 ]
121 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ كَرِبٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ كُنَّا جَمِيعاً فَاشْتَرَيْنَا طَائِراً فَقَصَصْنَاهُ وَأَدْخَلْنَاهُ الْحَرَمَ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْنَا أَصْحَابُنَا أَهْلُ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ كَرِبٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْأَلُهُ فَقَالَ اسْتَوْدِعْهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مُسْلِماً أَوِ امْرَأَةً فَإِذَا اسْتَوْفَى رِيشُهُ خَلَّوْا سَبِيلَهُ .
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَادَ شَيْءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَإِنْ كَانَ فِي الْحِلِّ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 122 ]
122 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ حَمَامِ الْحَرَمِ يُصَادُ فِي الْحِلِّ فَقَالَ لَا يُصَادُ حَمَامُ الْحَرَمِ
Commentary
الحديث العشرون والمائة : ضعيف .
الحديث الحادي والعشرون والمائة : حسن .
قوله : فعاب ذلك علينا في الفقيه : فعاب ذلك علينا أهل مكة « 1 » ، ولعله الصواب .
ومقتضى الرواية جواز إيداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه ، واعتبر في المنتهى كونه ثقة .
الحديث الثاني والعشرون والمائة : صحيح .
Footnote
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 169 ، ح 13 ، وليس فيه قوله « علينا » .