Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 263

Contributors:

P.263

[ الحديث 74 ]

74 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ يُلْقِي عَنْهُ الدَّوَابَّ كُلَّهَا إِلَّا الْقَمْلَةَ فَإِنَّهَا مِنْ جَسَدِهِ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ قَمْلَةً مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَلَا يَضُرُّهُ .

[ الحديث 75 ]

75 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي وَجَدْتُ عَلَيَّ قُرَاداً أَوْ حَلَمَةً أَطْرَحُهَا قَالَ نَعَمْ وَصِغَارٌ لَهُمَا إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا .

[ الحديث 76 ]

76 وَعَنْهُ عَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَدُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ حَكَكْتُ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْهُ قَمَلَاتٌ فَأَرَدْتُ رَدَّهُنَّ فَنَهَانِي وَقَالَ تَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ
Commentary
فيه أو غيره ، وقيده بعض المتأخرين بالمساوي أو الأحرز ، وهو تقييد من غير دليل . والمشهور بين الأصحاب تحريم قتل هو أم الجسد من القمل وغيره ، سواء كان على الثوب أو الجسد ، ونقل عن الشيخ في المبسوط « 1 » وابن حمزة أنهما جوزا قتل ذلك على البدن ، وأكثر الروايات إنما تدل على تحريم قتل القملة خاصة . الحديث الرابع والسبعون : موثق . الحديث الخامس والسبعون : صحيح . الحديث السادس والسبعون : موثق . قوله : فنهاني الظاهر أن الناهي هو الصادق عليه السلام .
Footnote
( 1 ) المبسوط 1 / 355 .