يُنْزِلْ فَإِنْ هَوِيَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ فَقَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ وَمَنْ شَكَرَ امْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنِ اشْتَهَتْ هِيَ أَيْضاً ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهَا أَيْضاً بَدَنَةٌ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 53 ]
53 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ خَالِدٍ الْأَصَمِّ قَالَ حَجَجْتُ وَجَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا وَكَانَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ إِنِّي قَدْ بُلِيتُ قُلْنَا بِمَا ذَا قَالَ شَكَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فَاسْأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَاسْأَلُوا لِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنِّي قَدِ اشْتَهَيْتُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي بَابِ السَّعْيِ
Commentary
الحديث الثالث والخمسون : مجهول .
قوله : شكرت بهذه المرأة في النهاية : بالفتح فيه " إنه نهى عن شكر البغي " الشكر بالفتح الفرج أراد ما تعطى على وطئها ، أي : نهى عن ثمن شكرها فحذف المضاف « 1 » . انتهى .
وفي القاموس : الشكر الحر أي فرج المرأة أو لحمها ويكسر فيهما والنكاح . « 2 » انتهى .
وكان المراد به هنا اللعب بفرجها ، سواء باللمس باليد أو غير ذلك .
Footnote
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 494 .
( 2 ) القاموس 2 / 63 .