[ الحديث 34 ]
34 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَإِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَمَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَمَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَإِنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 35 ]
35 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ السَّهْوِ دُونَ الْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ نَظَراً بِشَهْوَةٍ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا أَمْنَى حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 36 ]
36 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ
Commentary
وقال المحقق رحمه الله : ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء ، ولو مسها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن . « 1 » الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .
الحديث الخامس والثلاثون : موثق .
الحديث السادس والثلاثون : صحيح .
Footnote
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 295 .