[ الحديث 12 ]
12 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ .
وَمَعْنَى مَا مَضَى مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ هُوَ أَنَّهُ لَا يَخْلُوَانِ إِلَّا وَمَعَهُمَا غَيْرُهُمَا وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 13 ]
13 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي خِبَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا
حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
.
[ الحديث 14 ]
14 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمُحْرِمُ إِذَا وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي بِذَلِكَ لَا يَخْلُوَانِ إِلَّا وَأَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ .
وَإِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَهُوَ مُحِلٌّ إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ رَوَى
Commentary
الحديث الثاني عشر : صحيح .
ويدل على قبلية المشعر ، وما ذكره سابقا هو قبلية عرفة ، فتفطن .
قوله : أو قبل الترديد من الراوي .
الحديث الثالث عشر : صحيح .
الحديث الرابع عشر : مرفوع .