Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 220

Contributors:

P.220

25 بَابُ الْكَفَّارَةِ عَنْ خَطَإِ الْمُحْرِمِ وَتَعَدِّيهِ الشُّرُوطَ

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ جَامَعَ الْمُحْرِمُ قَبْلَ وُقُوفِهِ - بِعَرَفَةَ فَكَفَّارَتُهُ بَدَنَةٌ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَإِنْ كَانَ جِمَاعُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ التَّلْبِيَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ عَقْدِهِ بِالتَّلْبِيَةِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِذَا كَانَ جِمَاعُهُ فِي الْفَرْجِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
Commentary
باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط قوله : فليس عليه شيء ذلك إجماعي . قوله : فعليه بدنة هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء في الجملة ، وإطلاق النص وكلام