فِي حَالِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ اشْتَرَطَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ اشْتَرَطَ لَزِمَهُ ذَلِكَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ
[ الحديث 38 ]
38 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مُتَمَتِّعاً
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
فَلَمْ يَبْلُغْ مَكَّةَ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفُ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَيَنْصَرِفُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَقَالَ هَذَا لِمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ .
وَمَنْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ وَهُوَ سَكْرَانُ فَلَا حَجَّ لَهُ رَوَى
[ الحديث 39 ]
39 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ
Commentary
فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط ، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط .
ثم قال : إن الوجه في هذه الرواية حمل إلزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب . وهو حسن ، وعلى هذا فتكون محمولة على غير الواجب المستقر .
الحديث الثامن والثلاثون : صحيح على الظاهر .
وفي رجال الكشي : ضريس بن عبد الملك بن أعين . « 1 » ويمكن أن يكون هذا نسب إلى جده ، لكن لم يعهد روايته عن الباقر عليه السلام بل عد من رواة الصادق عليه السلام .
الحديث التاسع والثلاثون : صحيح .
Footnote
( 1 ) إختيار معرفة الرجال 2 / 601 .