عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ قَلِيلًا ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِهَا وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا حَتَّى يُفِيضَ النَّاسُ مِنْ جَمْعٍ فَلَا يَأْتِهَا وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ .
[ الحديث 21 ]
21 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَالنَّاسُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَلَا عُمْرَةَ لَهُ وَإِنْ أَدْرَكَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَلَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ أَقَامَ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ .
وَقَدْ مَضَى فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 22 ]
22 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَخَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفَانِ فَقَالَ لَهُ يَوْمُهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ فَقُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِإِحْرَامِهِ فَقَالَ يَأْتِي مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ فَمَا يَصْنَعُ بَعْدُ قَالَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى النَّاسِ بِمِنًى وَلَيْسَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
Commentary
الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور .
الحديث الثاني والعشرون : حسن .
قوله : وليس منهم في شيء أي : لا يلزمه أحكام منى .