حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ فَأَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ
[ الحديث 38 ]
38 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّيْقَلِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أَيْضاً يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً لِلَّهِ فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .
[ الحديث 39 ]
39 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .
[ الحديث 40 ]
40 وَقَدْ رَوَى أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ ع وَقَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَلَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
شرح
المشهور العمل بالخبرين ، ومنهم من رد الحكم لضعف المستند .
الحديث الثامن والثلاثون : مجهول .
لا يخفى ما في الاستدلال بهذا الخبر ، لاشتراكه بين الكفارين ، وكذا الخبر الثاني .
الحديث التاسع والثلاثون : مجهول أيضا .
الحديث الأربعون : صحيح .