پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 555

پدیدآورندگان:

ص۵۵۵
أَنَّهُ قَالَ فِي التَّقَدُّمِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا بَأْسَ بِهِ وَالتَّقَدُّمِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى يَرْمُونَ الْجِمَارَ وَيُصَلُّونَ الْفَجْرَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِمِنًى لَا بَأْسَ . فَمَحْمُولٌ عَلَى الْخَائِفِ وَصَاحِبِ الْأَعْذَارِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 21 ]

21 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أَيُّ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلًا فَلَا بَأْسَ فَلْيَرْمِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ لْيَمْضِ وَلْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ وَتُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ وَيَحْلِقُ الرَّجُلُ ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى فَإِنْ أَتَى مِنًى وَلَمْ يُذْبَحْ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ هُوَ وَلْيَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلَى مِنًى وَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ .

[ الحديث 22 ]

22 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُفِيضَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً
شرح
وقال في المنتهى : ويجوز للخائف والنساء ولغيرهم من أصحاب الأعذار ومن له ضرورة الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم . « 1 » الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور . ويدل على تعين الحلق على الصرورة . الحديث الثاني والعشرون : مرسل .
پاورقی
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 726 .