پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 479

پدیدآورندگان:

ص۴۷۹
وَمَنْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْيَقْطَعْ وَلْيُصَلِّ ثُمَّ يَعُودُ فَلْيُتِمَّ السَّعْيَ رَوَى

[ الحديث 43 ]

43 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ شَوْطاً وَاحِداً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ .

[ الحديث 44 ]

44 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَ يُخَفِّفُ أَوْ يَقْطَعُ وَيُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ أَوْ يَثْبُتُ كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يَفْرُغَ قَالَ لَا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ أَ وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا مَسْجِدٌ . وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ الْإِنْسَانُ السَّعْيَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ لَهُ أَوْ لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ ثُمَّ يَعُودَ
شرح
قوله : أيجزيهن أن يقفن أي : لا يصعدن على الصفا والمروة لركوبهن . الحديث الثالث والأربعون : موثق كالصحيح . والمشهور جواز القطع للصلاة الفريضة ولحاجة نفسه وغيره والبناء مطلقا ، بل قال في التذكرة إنه لا نعرف فيه خلافا ، ونقل عن المفيد وأبي الصلاح وسلار أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف ، ولعل الأول أقوى . الحديث الرابع والأربعون : صحيح . قوله عليه السلام : أوليس عليهما مسجد ؟ في بعض النسخ " وليس " وفي الكافي مع اختلاف السند قال : أوليس عليهما