[ الحديث 56 ]
56 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَقَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ وَيَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ قَدْ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ .
وَمَنْ طَافَ طَوَافَ التَّطَوُّعِ وَصَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 57 ]
57 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ تَطَوُّعاً وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ يُعِيدُ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَا يُعِيدُ الطَّوَافَ .
وَمَنْ قَطَعَ طَوَافَهُ بِدُخُولِ الْبَيْتِ أَوْ بِالسَّعْيِ فِي حَاجَةٍ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ جَازَ النِّصْفَ وَكَانَ طَوَافُهُ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ أَعَادَ الطَّوَافَ وَإِنْ كَانَ طَوَافَ النَّافِلَةِ بَنَى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 58 ]
58 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَيْتِ
Commentary
الحديث السادس والخمسون : مرسل .
الحديث السابع والخمسون : صحيح .
قوله : فإنه إن كان قد جاز النصف هذا هو المشهور .
الحديث الثامن والخمسون : صحيح .