Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 39

Contributors:

P.39

62 بَابُ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْإِفْطَارُ

[ الحديث 1 ]

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ صَاحِبُهُ وَالْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ مِنْ قِيَامٍ فَقَالَ
بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ
وَقَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ
Commentary
باب حد المرض الذي يجب فيه الإفطار الحديث الأول : حسن . قال في المدارك : يتحقق الضرر المجوز للإفطار بخوف زيادة المرض بسبب الصوم ، أو بطوء مرضه ، أو بحصول مشقة لا تتحمل مثلها عادة ، أو بحدوث مرض آخر ، والمرجع في ذلك كله إلى الظن « 1 » انتهى .
Footnote
( 1 ) مدارك الأحكام ص 368 .