[ الحديث 64 ]
64 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَضُرُّكَ بِلَيْلٍ أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .
[ الحديث 65 ]
65 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُصَلِّي لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا .
[ الحديث 66 ]
66 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا .
[ الحديث 67 ]
67 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَعْضَ الْمَوَاقِيتِ بَعْدَ الْعَصْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُقِيمُ إِلَى الْمَغْرِبِ قُلْتُ فَإِنْ أَبَى جَمَّالُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ السُّنَّةَ قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ لِلشُّهْرَةِ وَتَأْخِيرُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ قُلْتُ كَمْ أُصَلِّي إِذَا تَطَوَّعْتُ قَالَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
Commentary
الحديث الرابع والستون : صحيح .
الحديث الخامس والستون : ضعيف على المشهور .
والجمع يقتضي كون إلا فضل ست ركعات ، وتجزي ركعتان ، والأربع متوسط في الفضل ، كما يفهم من الأصحاب أيضا .
الحديث السادس والستون : صحيح .
الحديث السابع والستون : حسن .