7 بَابُ صِفَةِ الْإِحْرَامِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا بَلَغَ الْمُتَوَجِّهُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ فَلْيَتَنَظَّفْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَإِنْ كَانَ عَلَى عَوْرَتِهِ شَعْرٌ فَلْيُزِلْهُ وَلْيُنَظِّفْ إِبْطَيْهِ أَيْضاً مِنَ الشَّعْرِ وَلْيَقُصَّ مِنْ شَارِبِهِ وَلْيَقُصَّ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلَا يَمَسَّ شَيْئاً مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلَا شَعْرِ لِحْيَتِهِ ثُمَّ لْيَغْتَسِلْ وَيَلْبَسُ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ يَأْتَزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَيَتَوَشَّحُ بِالْآخَرِ وَيَرْتَدِي بِهِ
[ الحديث 1 ]
1 رَوَى ذَلِكَ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ وَاحْلِقْ عَانَتَكَ وَقَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَقُصَّ شَارِبَكَ وَلَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ
Commentary
باب صفة الإحرام الحديث الأول : صحيح .
وكان فيه دلالة على صحة الإحرام بالحج من أي ميقات كان ، وإن لم يكن