[ الحديث 26 ]
26 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ وَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ .
[ الحديث 27 ]
27 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ النَّاسُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَخَافَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْوَقْتِ فَيَفُوتَهُ الْحَجُّ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ فَيُحْرِمُ فَيُجْزِيهِ ذَلِكَ .
وَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَالْأُولَى تَنَافٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنَ الْحَرَمِ مَتَى لَمْ يَخَفْ إِنْ خَرَجَ فَوْتَ الْحَجِّ - كَمَا أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْحَجِّ إِنْ خَرَجَ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ يَلْزَمْهُ الْخُرُوجُ إِلَيْهَا وَلَا بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُؤَخِّرَ الْإِحْرَامَ مِنَ الْمِيقَاتِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ رَوَى ذَلِكَ
Commentary
واحتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بإحرامه من أدنى الحل إذا خشي أن يفوته الحج لإطلاق صحيحة الحلبي ، وألحق كثير من الأصحاب الجاهل بالناسي ، كما يدل عليه الخبر الثاني في الجملة .
الحديث السادس والعشرون : صحيح .
الحديث السابع والعشرون : صحيح أيضا .
قوله : ولا بأس للمضطر قال الشيخ في النهاية : من عرض له مانع من الإحرام ، جاز له أن يؤخره