Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 28

Contributors:

P.28
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَمُوتُ قَالَ يُقْضَى عَنْهُ وَإِنِ امْرَأَةٌ حَاضَتْ فِي رَمَضَانَ فَمَاتَتْ لَمْ يُقْضَ عَنْهَا وَالْمَرِيضُ فِي رَمَضَانَ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ .

[ الحديث 15 ]

15 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَضَانُ هَلْ يُقْضَى عَنْهَا فَقَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَالْمَرَضُ فَلَا وَأَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ .

[ الحديث 16 ]

16 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَيَقْضِيَ عَنِ الثَّانِي
Commentary
يدل على ما هو الأشهر من اشتراك المرأة مع الرجل في وجوب القضاء عنها وقال ابن إدريس : لا قضاء عن المرأة ، لأن الإجماع إنما انعقد على وجوب القضاء عن الرجل خاصة . الحديث السادس عشر : ضعيف . عمل الأكثر بمضمونه ، وأوجب ابن إدريس قضاء الشهرين ، إلا أن يكونا من كفارة مخيرة بينه وبين العتق ، أو الإطعام من مال الميت ، واختاره العلامة في المختلف « 1 » وجماعة . ويمكن حمل الخبر على أنه فات منه شهر رمضان واستمر مرضه إلى رمضان آخر وفاته أيضا ثم مات ، فالمراد بقوله "فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ 4 : 92" توالى الرمضانين ، فيكون موافقا للأخبار الآتية .
Footnote
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 72 .