فَتَحْضُرُنِي نِيَّةُ زِيَارَةِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع - فَأَزُورُهُ وَأُفْطِرُ ذَاهِباً وَجَائِياً أَوْ أُقِيمُ حَتَّى أُفْطِرَ وَأَزُورُهُ بَعْدَ مَا أُفْطِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تُفْطِرَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ فِي كِتَابِ اللَّهِ -
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
.
[ الحديث 30 ]
30 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَا أُجِيزُ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَيْنِ .
[ الحديث 31 ]
31 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ دُونَ خَمْسِينَ رَجُلًا عَدَدَ الْقَسَامَةِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ وَكَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ وَأَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا لِلرُّؤْيَةِ .
[ الحديث 32 ]
32 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْهِلَالَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لَا يُبْصِرُهُ غَيْرُهُ لَهُ أَنْ يَصُومَ قَالَ إِذَا لَمْ يَشُكَّ فِيهِ فَلْيَصُمْ وَإِلَّا فَلْيَصُمْ مَعَ النَّاسِ .
[ الحديث 33 ]
33 مُحَمَّدٌ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ خَلَّادِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ فِي يَوْمِ شَكٍّ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ يَتَغَذَّى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا
Commentary
الحديث الثلاثون : كالصحيح .
الحديث الحادي والثلاثون : مجهول .
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح .
الحديث الثالث والثلاثون : مجهول .