فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي أَنَّ مَا عَدَا هَذِهِ التِّسْعَةَ الْأَشْيَاءِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ مِثْلُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ فَقَالَ الْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالذُّرَةُ وَالدُّخْنُ وَالْأَرُزُّ وَالسُّلْتُ وَالْعَدَسُ وَالسِّمْسِمُ كُلُّ ذَلِكَ يُزَكَّى وَأَشْبَاهُهُ .
[ الحديث 8 ]
8 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ
شرح
الحديث السابع : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : والذرة والدخن قال الجوهري : الذرة حب معروف ، أصله ذرو أو ذري والهاء عوض . « 1 » وقال أيضا : والدخن الجاورس . « 2 » وقال في المغرب : السلت بالضم شعير لا قشر له يكون بالحجاز . انتهى .
وقال المحقق رحمه الله في الشرائع : تستحب في كل ما أنبتت الأرض مما يكال أو يوزن ، عدا الخضر والقت والباذنجان والخيار وما شاكله . « 3 » وقال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، عدا ابن الجنيد فإنه قال بالوجوب . « 4 » الحديث الثامن : مرسل .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 6 / 2345 .
( 2 ) صحاح اللغة 5 / 2111 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 / 142 .
( 4 ) مدارك الأحكام ص 293 .