Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 547

Contributors:

P.547
شَيْءَ عَلَيْهِ . فَأَمَّا مَا عَدَا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي عَدَدْنَاهَا فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا كَفَّارَةٌ وَلَا قَضَاءٌ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا إِنَّمَا وَرَدَتْ كُلُّهَا عَلَى طَرِيقِ الْكَرَاهِيَةِ وَعَلَى أَنَّ الْأَوْلَى تَجَنُّبُهَا فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ

[ الحديث 13 ]

13 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَرْتَمِسَ فِي الْمَاءِ .

[ الحديث 14 ]

14 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلَا يَعُودَنَّ . فَأَمَّا حُكْمُ الْجُنُبِ بِاللَّيْلِ فَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ فَنَامَ عَلَى نِيَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَاسْتَمَرَّ بِهِ النَّوْمُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ
Commentary
اعلم أن القول بوجوب كفارة الجمع على من أفطر على محرم للشيخ في كتابي الأخبار والصدوق وبعض المتأخرين . والمشهور عدم الفرق ، وحمله في المعتبر « 1 » على الاستحباب . الحديث الثالث عشر : موثق . الحديث الرابع عشر : مجهول . قوله رحمه الله : فأما حكم الجنب قد تقدم في زيادات كتاب الطهارة في باب الحيض والاستحاضة رواية أبي
Footnote
( 1 ) المعتبر 2 / 668 .